الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

استيراد المواد الحاملة لا يجوز استيراد المواد الحاملة اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيدات إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتضمنها المستندات المرفقة مع طلب التسجيل وبعد موافقة السلطة المختصة وبالكميات التي تحددها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    استيراد المواد الحاملة لا يجوز استيراد المواد الحاملة اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيدات إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتضمنها المستندات المرفقة مع طلب التسجيل وبعد موافقة السلطة المختصة وبالكميات التي تحددها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية