اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المبيدات المحظورة والمقيد استخدامها - تحدد أنواع المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وفقاً للملحقين رقم (3) ورقم (4) وتمثل الحد الأدنى. - يسمح بتداول المبيد حال حظره لفترة لا تتعدى (١٨) شهراً من تاريخ صدور القرار ما لم تحدد السلطة المختصة غير ذلك، وعلى الشركات أو المؤسسات أو المصانع سحب المبيد وإعادة تصديره أو التنسيق مع السلطة المختصة بشأن التخلص منه على نفقة الشركات أو المؤسسات أو المصانع وتقدم تقريراً يوضح الكمية المتبقية بعد فترة السماح بالتداول وآلية التخلص منها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.