الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

التزامات المنشأة 1- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع: أ- قرار المنظمة (RESOLUTION A.761(18)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ. ب- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.402(96)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير. 2- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنّعة للمعدات بشكل دقيق. 3- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال. 4- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة. 5- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري. 6- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 7- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط. 8- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة. 9- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة. 10- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقًا للأنظمة أو بطلب من الهيئة. 11- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري. 12- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها. 13- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصّل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 14- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 15- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التزامات المنشأة 1- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع: أ- قرار المنظمة (RESOLUTION A.761(18)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ. ب- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.402(96)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير. 2- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنّعة للمعدات بشكل دقيق. 3- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال. 4- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة. 5- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري. 6- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 7- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط. 8- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة. 9- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة. 10- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقًا للأنظمة أو بطلب من الهيئة. 11- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري. 12- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها. 13- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصّل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 14- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 15- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية