الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

المادة ٦٠

المادة الستون

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعـد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي: أ‌- النماذج والحلول الرقمية. ب‌- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي: ١- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها. ٢- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة. ٣- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات. ٤- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعـد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي: أ‌- النماذج والحلول الرقمية. ب‌- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي: ١- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها. ٢- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة. ٣- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات. ٤- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية