الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

المادة ٤٥

المادة الخامسة والأربعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها. ٢- إذا كان الحكم المنقوض صادرًا بأي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، أو كان الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم القبول؛ أحيل إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الاستئناف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها. ٢- إذا كان الحكم المنقوض صادرًا بأي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، أو كان الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم القبول؛ أحيل إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الاستئناف.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية