اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

المادة ٣٤

المادة الرابعة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية: ‌أ- عدم الاختصاص. ‌ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. ‌ج- وقف الدعوى. ‌د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. ‌هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. ‌و- عدم قبول الالتماس شكلاً. ‌ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن. ٢- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزمًا، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية: ‌أ- عدم الاختصاص. ‌ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. ‌ج- وقف الدعوى. ‌د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. ‌هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. ‌و- عدم قبول الالتماس شكلاً. ‌ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن. ٢- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزمًا، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.