اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يومًا، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يومًا، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.