الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة ٦

المادة السادسة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة . ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام . د - إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل . هـ - إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها. و - دراسة التقارير الشهرية التي تعدّها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها . ز - تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم . ح - القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكولة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل . ط - ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة . ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام . د - إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل . هـ - إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها. و - دراسة التقارير الشهرية التي تعدّها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها . ز - تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم . ح - القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكولة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل . ط - ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-اعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية