الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة ٣

المادة الثالثة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-اعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية