الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية : أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل . ب - توجيه تنبيه شفهي . ج - توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة . د - تحرير محضر ضبط للمخالفة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية : أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل . ب - توجيه تنبيه شفهي . ج - توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة . د - تحرير محضر ضبط للمخالفة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-اعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية