الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة المختصة. النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. الصندوق: صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة المختصة. النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. الصندوق: صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية