اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُقصد -لأغراض تطبيق هذه اللائحة- بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. اللائحة: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء. بناء الأرض: تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل -عدا التسوير وما في حكمه- وفقاً لتراخيص البناء الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصلة بها. تطوير الأرض: تنفيذ البنية التحتية للأرض بشكل كامل، وفقاً للتراخيص الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمخطط المعتمد. المكلَّف: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية -عدا عقارات الدولة- مسجلة باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور فاتورة الرسم الخاصة به، ويشمل ذلك من يخلفه شرعاً أو نظاماً. الإعلان: إعلان صادر بقرار من الوزير في شأن إخضاع المدينة لتطبيق الرسم. النطاق العمراني: حدود توطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني للمدينة خلال فترة زمنية محددة. النطاق الجغرافي: حدود مكانية تشمل مجموعة من الأراضي، ضمن نطاق المدينة الخاضعة لتطبيق الرسم. المدينة: تشمل المدينة والمحافظة والمركز. فاتورة الرسم: أمر سداد، من الوزارة في تواريخ محددة، على كل أرضٍ خاضعة لتطبيق الرسم، تحتوي على البيانات المنصوص عليها في النظام واللائحة. القرار: قرار صادر عن الوزير لتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-الاراضي-البيضاء/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.