اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٧٧
المادة 77
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
حسم الاستثمار في الصندوق من الوعاء الزكوي يجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعائه الزكوي، عند توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجرة. 2- أن يحسب زكاة استثماره في الصندوق ويسددها للهيئة؛ إما ضمن قوائمه المالية المدققة، وإما بموجب شهادة مُعدة وفقاً للائحة، ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة. 3- أن تتضمن القوائم المالية للمستثمر أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، حساب زكاة مالك الوحدة، وذلك من خلال حساب الوعاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وانتهاء بحساب الزكاة المستحقة عليه. 4- في حال لم يتمكن المكلف من تطبيق ما ورد في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة، والوصول إلى البيانات التفصيلية، وتزويد المحاسب القانوني بها؛ فيمكن للمكلف تطبيق ما ورد في المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة، لغرض حسم قيمة الاستثمار من الوعاء الزكوي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (77) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/77
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.