اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٦٥
المادة 65
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الديون المعدومة 1- تعدّ الديون المعدومة من المصروفات المقبولة إذا توافرت جميع الشروط الآتية: أ- أن يقدم المكلف شهادة مصادقاً عليها من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، تفيد بأن شطب هذه الديون قد تم بقرار من صاحب الصلاحية. ب- أن يكون المكلف قد اعترف بهذا الإيراد في سنة استحقاقه ضمن قوائمه المالية. ج- أن تكون ناتجة عن ممارسة النشاط. د- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف. 2- يعفى المكلف من الشرط الوارد في الفقرة (1/أ) في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتجاوز الدين المعدوم (1%) من إيرادات المكلف. ب- إذا صدر حكم نهائي بإفلاس المدين أو إعساره وفق الأنظمة ذات الصلة. الفصل السابع: أحكام خاصة لبعض أنشطة المكلفين الفرع الأول: مكلف أنشطة التمويل
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (65) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/65
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.