اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٥٢
المادة 52
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المخزون 1- لا يعدّ المخزون من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي ما لم ينطبق عليه ما ورد في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة. 2- لا تعد السلع المعدّة للبيع أو المواد التي تكون جزءاً من المنتج النهائي من عناصر الحسم حتى قبل اكتمال صنعها. 3- تعد المواد غير المعدّة للبيع -كقطع الغيار- من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي. 4- تعد المواد الخام المصنفة أصولاً متداولة وليست جزءاً من المنتج النهائي من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي، بشرط الإضافة من الالتزامات المتداولة -إن وجدت- وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.