الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٤٥

المادة 45

الحالة قيد التحقق من المصدر

الاستثمار في الصناديق الاستثمارية 1- مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الثانية والأربعين)، وفيما عدا الاستثمارات في صناديق التمويل؛ فإنه تحسم قيمة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية، وفقاً لما ورد في المواد (السابعة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين). 2- تُحسم قيمة الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق الضوابط المذكورة في المادة (الثانية والأربعين).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الاستثمار في الصناديق الاستثمارية 1- مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الثانية والأربعين)، وفيما عدا الاستثمارات في صناديق التمويل؛ فإنه تحسم قيمة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية، وفقاً لما ورد في المواد (السابعة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين). 2- تُحسم قيمة الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق الضوابط المذكورة في المادة (الثانية والأربعين).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية