الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٣٥

المادة 35

الحالة قيد التحقق من المصدر

الأصول المؤجرة تمويليّاً باستثناء مكلف أنشطة التمويل، لا تعدّ الأصول المؤجرة تمويليّاً في القوائم المالية استثماراً يُحسم من الوعاء الزكوي للمؤجر، مهما كان تصنيفها في القوائم المالية؛ ما لم تكن من مشروعات البناء والتشغيل والتحويل وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة. الفرع الثالث: حقوق الملكية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الأصول المؤجرة تمويليّاً باستثناء مكلف أنشطة التمويل، لا تعدّ الأصول المؤجرة تمويليّاً في القوائم المالية استثماراً يُحسم من الوعاء الزكوي للمؤجر، مهما كان تصنيفها في القوائم المالية؛ ما لم تكن من مشروعات البناء والتشغيل والتحويل وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة. الفرع الثالث: حقوق الملكية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية