اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٣٣

المادة 33

الحالة قيد التحقق من المصدر

القروض المدينة فيما عدا قروض الشركاء المدينة الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) لا تحسم القروض المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    القروض المدينة فيما عدا قروض الشركاء المدينة الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) لا تحسم القروض المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.