اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٣٠
المادة 30
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
قروض الشركاء الدائنة 1- تعامل قروض الشركاء في الشركات المدرجة في السوق المالية وفق التصنيف الوارد في القوائم المالية. 2- تعامل قروض الشركاء في شركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص كالتزامات عند تحقق الشروط الآتية: أ- وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة. ب- أن تكون مصنفة في قوائم المكلف ضمن الالتزامات. ج- أن تكون مدة السداد محددة في عقد التمويل. د- أن يكون عائد التمويل متوافقاً مع سعر السوق. ه- ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة؛ مثل: المؤسسة الفردية، أو شركة الشخص الواحد. وفي حال عدم تحقق الشروط الواردة في هذه الفقرة فتعامل قروض الشركاء معاملة حقوق الملكية. 3- تعامل قروض الملاك في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية معاملة حقوق الملكية، فتضاف للوعاء مطلقاً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.