الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

توقّف المكلف عن ممارسة النشاط 1- تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقفه عن ممارسة النشاط توقفاً دائماً، بشرط تقديم طلب كتابي إلى الهيئة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف، وإلا استمرت المحاسبة الزكوية حتى تاريخ تقديم الطلب. 2- لا تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقفه عن ممارسة النشاط توقفاً مؤقتاً. 3- إذا توقف المكلف عن ممارسة بعض أنشطته واستمراره في بقيتها، فتستمر جباية الزكاة على الأنشطة الأخرى المستمرة. 4- للهيئة تحديد تاريخ آخر لتوقف المكلف عن ممارسة النشاط إذا قدمت ما يثبت ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    توقّف المكلف عن ممارسة النشاط 1- تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقفه عن ممارسة النشاط توقفاً دائماً، بشرط تقديم طلب كتابي إلى الهيئة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف، وإلا استمرت المحاسبة الزكوية حتى تاريخ تقديم الطلب. 2- لا تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقفه عن ممارسة النشاط توقفاً مؤقتاً. 3- إذا توقف المكلف عن ممارسة بعض أنشطته واستمراره في بقيتها، فتستمر جباية الزكاة على الأنشطة الأخرى المستمرة. 4- للهيئة تحديد تاريخ آخر لتوقف المكلف عن ممارسة النشاط إذا قدمت ما يثبت ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية