الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

المركبات القادمة من خارج المملكة ولا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لديها وثيقة فحص فني سارية، يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها في أي من الجهات المرخص لها بذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ دخولها إلى المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المركبات القادمة من خارج المملكة ولا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لديها وثيقة فحص فني سارية، يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها في أي من الجهات المرخص لها بذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ دخولها إلى المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية