الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

1. يجب على قائد المركبة حجز موعد لفحص مركبته لدى أي من الجهات المرخصة لها وذلك عن طريق البرنامج التقني. 2. يلتزم قائد المركبة بتقديم المركبة لموقع الفحص وفقاً للموعد المحدد. 3. يجب على الجهة المرخص لها التقيد بالمواعيد المحددة لفحص المركبات. 4. يحق لقائد المركبة تعديل الحجز قبل الموعد المحدد بـأربع وعشرين ساعة. 5. يحق لمالك مجموعة من المركبات حجز موعد خاص بالمجموعة من خلال البرنامج التقني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1. يجب على قائد المركبة حجز موعد لفحص مركبته لدى أي من الجهات المرخصة لها وذلك عن طريق البرنامج التقني. 2. يلتزم قائد المركبة بتقديم المركبة لموقع الفحص وفقاً للموعد المحدد. 3. يجب على الجهة المرخص لها التقيد بالمواعيد المحددة لفحص المركبات. 4. يحق لقائد المركبة تعديل الحجز قبل الموعد المحدد بـأربع وعشرين ساعة. 5. يحق لمالك مجموعة من المركبات حجز موعد خاص بالمجموعة من خلال البرنامج التقني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية