اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
لائحة
٥ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-02-24
نص النظام
اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
# اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري 1444-8-04 الموافق 24-02-2023 الفصل الأول أحكام عامة
- المادة 1قيد التحقق
تعاريف 1- المملكة: المملكة العربية السعودية. 2- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها. 3- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978 م، وتعديلاتها (STCW). 4- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22 /1/ 1440 هـ. 5- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية. 6- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية. 7- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة. 8- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 9- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها. 10- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك. 11- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة. 12- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.
- المادة 2قيد التحقق
الغرض من اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.
- المادة 3قيد التحقق
نطاق التطبيق 1- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية. 2- يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.
- المادة 4قيد التحقق
شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات: يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي: 1- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة. 2- صورة من عقد التأسيس. 3- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة. 4- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة. 5- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة - قاعات التدريس والتدريب - المحاكيات - أماكن الترفيه - الخدمات الطبية - المكتبة. 6- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة. 7- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية. 8- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية. 9- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة. 10- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم. 11- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة. 12- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.
- المادة 5قيد التحقق
شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة يشترط للاعتماد النهائي للمؤسسة التالي: 1- استيفاء شروط الاعتماد المبدئي. 2- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية. 3- استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم. 4- توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة. 5- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب. 6- وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية. 7- توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية. 8- وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية. 9- إنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها. 10- أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية. المادة (السادسة): إجراءات الاعتماد 1- يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. 2- تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.