الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحريواجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

لائحة

٥ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-02-24

نص النظام

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

# اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري 1444-8-04 الموافق 24-02-2023 الفصل الأول أحكام عامة

  1. المادة 1قيد التحقق

    تعاريف 1- المملكة: المملكة العربية السعودية. 2- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها. 3- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978 م، وتعديلاتها (STCW). 4- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22 /1/ 1440 هـ. 5- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية. 6- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية. 7- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة. 8- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 9- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها. 10- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك. 11- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة. 12- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.

  2. المادة 2قيد التحقق

    الغرض من اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.

  3. المادة 3قيد التحقق

    نطاق التطبيق 1- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية. 2- يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

  4. المادة 4قيد التحقق

    شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات: يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي: 1- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة. 2- صورة من عقد التأسيس. 3- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة. 4- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة. 5- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة - قاعات التدريس والتدريب - المحاكيات - أماكن الترفيه - الخدمات الطبية - المكتبة. 6- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة. 7- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية. 8- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية. 9- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة. 10- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم. 11- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة. 12- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.

  5. المادة 5قيد التحقق

    شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة يشترط للاعتماد النهائي للمؤسسة التالي: 1- استيفاء شروط الاعتماد المبدئي. 2- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية. 3- استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم. 4- توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة. 5- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب. 6- وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية. 7- توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية. 8- وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية. 9- إنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها. 10- أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية. المادة (السادسة): إجراءات الاعتماد 1- يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. 2- تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية