الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

المادة ٥

المادة الخامسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه. ٢- يجوز للمستأنف ضده، -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثانية من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه. ٢- يجوز للمستأنف ضده، -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثانية من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاجراءات-الاستئناف/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية