اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض -عند الاقتضاء - بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع. ٢- إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض -عند الاقتضاء - بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع. ٢- إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاجراءات-الاستئناف/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.