الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف. ٢- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى-، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف. ٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعداً للجلسة وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة. ٤- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوماً الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف. ٢- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى-، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف. ٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعداً للجلسة وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة. ٤- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوماً الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاجراءات-الاستئناف/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية