الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

المادة ٦

المادة السادسة:

ملغاة

قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لكيفية تكوين اللجان، وتنظيم عملها، وتحديد مدتها، وطريقة اختيار رئيسها وأعضائها، وبيان عددهم، وكيفية إنهائها. ويكون لكل لجنة شخصية اعتبارية فور موافقة الوزارة على إنشائها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لمراكز-التنميه-الاجتماعيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية