الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

المادة ٤

المادة الرابعة:

ملغاة

قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعمل المراكز على حث الأهالي – في المناطق التي تقع في نطاق عملها – على تكوين اللجان، وتشجيعهم على ذلك لبحث الاحتياجات العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية، والعمل على تلبيتها من خلال برامج التنمية المتنوعة التي تقترحها اللجان، ويسهم فيها أفراد المجتمع مادياً ومعنوياً وبشرياً، ويجوز أن تنشأ في المدينة الواحدة أكثر من لجنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لمراكز-التنميه-الاجتماعيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية