الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية:1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا.2 – إذا خرجت عن أهدافها.3 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه المحددة لها. وللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية:1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا.2 – إذا خرجت عن أهدافها.3 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه المحددة لها. وللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لمراكز-التنميه-الاجتماعيه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية