الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

المادة ١١

المادة الحادية عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقسم مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوي المملكة إلي فئات ثلاث – وفق توافر الخدمات والمرافق العامة فيها – على النحو الأتي : - فئة ( أ ) وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات. - فئة ( ب ) وتشمل المناطق المتوسطة الخدمات. - فئة ( ج ) وتشمل المناطق القليلة الخدمات. وتحدد الوزارة فئة كل مركز ولجنة وفق معايير توضحها القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تحدث بشكل دوري وفق التغييرات التنموية في كل منطقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقسم مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوي المملكة إلي فئات ثلاث – وفق توافر الخدمات والمرافق العامة فيها – على النحو الأتي : - فئة ( أ ) وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات. - فئة ( ب ) وتشمل المناطق المتوسطة الخدمات. - فئة ( ج ) وتشمل المناطق القليلة الخدمات. وتحدد الوزارة فئة كل مركز ولجنة وفق معايير توضحها القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تحدث بشكل دوري وفق التغييرات التنموية في كل منطقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لمراكز-التنميه-الاجتماعيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية