الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

مدة ترخيص تأجير سياحي 1- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي). 2- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مدة ترخيص تأجير سياحي 1- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي). 2- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية