الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

المهام: 1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية بإبلاغ إدارة المرسى البحري السياحي -أو الميناء- عن أي تأخير يحدث لأي واسطة بحرية عاملة تحت وكالته سواءً كانت قادمة أو مغادرة مع توضيح أسباب التأخير . 2- تقديم طلبات أعمال الإصلاحات للوسائط البحرية أثناء تواجدها في المراسي البحرية السياحية وتشمل: (الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام). 3- منع التعامل مع الوسائط البحرية المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة. 4- إنهاء إجراءات سفر الوسائط البحرية و إصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء رحلات الوسائط البحرية. 5- تزويد الوسائط البحرية بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار، ويؤدي أعمال تموين الوسائط البحرية بنشاط وكفاية متحلياً بالأمانة والنزاهة والدقة والمهنية. 6- تزويد الوسائط البحرية بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد، ومستلزمات الإعاشة لطاقم الوسائط البحرية. 7- ممارسة نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة. 8- إبلاغ مالكي أو مستأجري الوسائط البحرية بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة و الجهات ذات العلاقة. 9- الخدمات الأخرى التي يصدر ترخيص من الهيئة للوكيل الملاحي السياحي لممارستها وفق اختصاصات الهيئة، وبما لا يخل بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المهام: 1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية بإبلاغ إدارة المرسى البحري السياحي -أو الميناء- عن أي تأخير يحدث لأي واسطة بحرية عاملة تحت وكالته سواءً كانت قادمة أو مغادرة مع توضيح أسباب التأخير . 2- تقديم طلبات أعمال الإصلاحات للوسائط البحرية أثناء تواجدها في المراسي البحرية السياحية وتشمل: (الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام). 3- منع التعامل مع الوسائط البحرية المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة. 4- إنهاء إجراءات سفر الوسائط البحرية و إصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء رحلات الوسائط البحرية. 5- تزويد الوسائط البحرية بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار، ويؤدي أعمال تموين الوسائط البحرية بنشاط وكفاية متحلياً بالأمانة والنزاهة والدقة والمهنية. 6- تزويد الوسائط البحرية بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد، ومستلزمات الإعاشة لطاقم الوسائط البحرية. 7- ممارسة نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة. 8- إبلاغ مالكي أو مستأجري الوسائط البحرية بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة و الجهات ذات العلاقة. 9- الخدمات الأخرى التي يصدر ترخيص من الهيئة للوكيل الملاحي السياحي لممارستها وفق اختصاصات الهيئة، وبما لا يخل بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للوكيل-الملاحي-السياحي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية