الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

التسجيل والترخيص: 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة قبل ممارسة أي نشاط أو أعمال. 2- على الوكيل الملاحي السياحي استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات التي وردت في هذه اللائحة، وتقديم ما يثبت ذلك للتسجيل كشخص ذي صفة اعتبارية مرخص له من الهيئة لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. 3- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للوكيل الملاحي السياحي في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 4- لا يجوز ممارسة نشاط الوكالة الملاحية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. 5- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل عليه دون علمها المسبق. 6- يلتزم المصرح لهم باشتراطات التراخيص الممنوحة، وفي حال الإخلال أو عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظامية. 7- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي: أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية. ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي. ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة. د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين. هـ- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي، وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة. و- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التسجيل والترخيص: 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة قبل ممارسة أي نشاط أو أعمال. 2- على الوكيل الملاحي السياحي استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات التي وردت في هذه اللائحة، وتقديم ما يثبت ذلك للتسجيل كشخص ذي صفة اعتبارية مرخص له من الهيئة لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. 3- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للوكيل الملاحي السياحي في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 4- لا يجوز ممارسة نشاط الوكالة الملاحية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. 5- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل عليه دون علمها المسبق. 6- يلتزم المصرح لهم باشتراطات التراخيص الممنوحة، وفي حال الإخلال أو عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظامية. 7- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي: أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية. ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي. ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة. د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين. هـ- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي، وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة. و- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للوكيل-الملاحي-السياحي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية