الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازانواجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

لائحة

٣٤ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-01-16

نص النظام

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

# اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان 1447-7-27 الموافق 16-01-2026 الفصل الأول: أحكام عامة

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعريفات 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/3/10 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان. الجهة المعنية: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الجهات المختصة: الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة. المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29 هـ. المنشأة المرخصة: أي منشأة يرخص لها بممارسة الأنشطة في المنطقة بموجب اللائحة وما ينبثق عنها من قواعد وقرارات. الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه أو ما يحل محله. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة المرخصة في المنطقة، وتحت إدارتها وإشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها. النظام الضريبي: جميع التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الضريبية الدولية، وأي تعديلات تطرأ عليها. النظام الجمركي: جميع التشريعات الجمركية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الدولية، وأي تعديلات تطرأ عليها. نظام جباية الزكاة: نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 /8634) وتاريخ 1370/6/29 هـ، ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/3 هـ، ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما. مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة. الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    هدف اللائحة تهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال المنطقة والأنشطة فيها بما يساهم في تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للموقع الجغرافي والخرائط المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    صلاحيات الجهة المعنية تمارس الجهة المعنية الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التنظيم واللائحة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    إصدار التراخيص 1- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة في المنطقة. 2- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة الأنشطة في المنطقة وفقاً لأحكام التنظيم واللائحة والضوابط التي تضعها الهيئة، ومعايير الأهلية الخاصة بالمنطقة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    الزكاة والضرائب مع مراعاة الإعفاءات والحوافز، تعامل المنشأة المرخصة من حيث الزكاة والضرائب وفقاً للآتي: 1- تخضع المنشأة المرخصة لضريبة الدخل، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الضريبي. 2- لا تطبق على المنشأة المرخصة أحكام نظام جباية الزكاة. 3- تعفى المنشأة المرخصة من ضريبة الاستقطاع المنظَّمة بموجب النظام الضريبي.

  6. المادة 6قيد التحقق

    ضريبة القيمة المضافة 1- تطبق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- بنسبة الصفر بالمائة على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة نفسها، أو بين المنشآت المرخصة في مناطق اقتصادية خاصة مختلفة متى ما توافر الشرطان الآتيان: أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي. ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة، على أن تضع الهيئة بالاتفاق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير اللازمة لذلك. 2- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- متى ما توافر الشرطان الآتيان: أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي. ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    الرسوم الجمركية تعلق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنشأة المرخصة بالمنطقة والمرتبطة بالأنشطة، والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد.

  8. المادة 8قيد التحقق

    اللغة 1- يجوز للجهات المختصة استخدام اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية في المراسلات والإشعارات والمستندات والقرارات الواردة من المنشأة المرخصة، وفي حال وجود أي تعارض بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية تكون الحجية للغة العربية. 2- للمنشأة المرخصة استخدام اللغة الإنجليزية في مسك سجلاتها المحاسبية، ووثائقها ومستنداتها وتقاريرها المالية ومستندات تعزيزها، على أن يقدم ترجمة عربية لها في حال طلبت الجهات المختصة ذلك.

  9. المادة 9قيد التحقق

    البضائع المقيدة تتولى الهيئة إعداد قواعد واشتراطات دخول البضائع المقيدة للمنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    الرقابة والفحص 1- تُمارس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واجباتها وصلاحياتها المنصوص عليها في النظام الضريبي والنظام الجمركي واللائحة. 2- لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك القيام بإجراء الزيارات الميدانية، بالتنسيق مع الهيئة والجهة المعنية؛ لأغراض الرقابة والتفتيش.

  11. المادة 11قيد التحقق

    الدليل الإجرائي للعمليات الضريبية والجمركية تُصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلاً إجرائياً تفصيلياً للإجراءات الضريبية والإجراءات الجمركية في المنطقة في ضوء أحكام اللائحة والنظام الضريبي والنظام الجمركي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

  12. المادة 12قيد التحقق

    نسب التوطين تضع الجهة المعنية -بعد الحصول على موافقة الهيئة- متطلبات التوطين بما يراعي ما يستجد من نمو وتطور للأعمال في المنطقة وتوفر الكوادر الوطنية المؤهلة، والإعفاءات والحوافز الممنوحة لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  13. المادة 13قيد التحقق

    تنظيم حركة الأيدي العاملة تحدد الهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الآتي: 1- شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة في المنطقة وضوابط ذلك وإجراءاته. 2- الشروط والإجراءات المنظمة لحركة انتقال الأيدي العاملة من منشأة مرخصة إلى أخرى. 3- الحالات التي يُسمح فيها بعمل غير السعودي خارج المنطقة وشروطها وإجراءاتها، على ألا تكون مقيدة لحرية وانسيابية أداء العمل.

  14. المادة 14قيد التحقق

    لائحة تنظيم العمل 1- تلتزم كل منشأة مرخصة بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل وفق النموذج المعد من قبل الهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن تتضمن اللائحة الداخلية ما تُقره الجهة المعنية من شروط إضافية تتماشى مع طبيعة المنطقة. 2- يجوز للمنشأة المرخصة تضمين اللائحة الداخلية شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة. 3- على المنشأة المرخصة أن تعلن لائحة تنظيم العمل في مكان ظاهر بالمنشأة بأي وسيلة تكفل معرفة العاملين بها. 4- تصبح اللائحة الداخلية ملزمة للمنشأة المرخصة والعاملين فيها من تاريخ الموافقة عليها، وتعد مكملة لهذه الأحكام الواردة في هذا الفصل.

  15. المادة 15قيد التحقق

    سياسة المساواة تُطبق في المنطقة سياسة المساواة بين العاملين، دون أي تمييز على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، وأي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء تأديتهم العمل، أو عند التوظيف، أو الإعلان عنه، وذلك من خلال وضع سياسات تضمن المساواة، وإجراءات تكفل امتثال المنشأة المرخصة، وإجراء أعمال الرقابة الدورية، ونشر الثقافة، ووضع البرامج التوعوية.

  16. المادة 16قيد التحقق

    الأجور للجهة المعنية -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- وضع حد أدنى للأجور، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة طبيعة المنطقة وأهدافها.

  17. المادة 17قيد التحقق

    صلاحية الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمل والعمال تتولى الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمل والعمال، واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها وفقاً لأحكام التنظيم واللائحة.

  18. المادة 18قيد التحقق

    سجل الشركات تنشئ الهيئة سجل شركات لتسجيل الشركات التي تمارس الأنشطة في المنطقة، وتقيد فيه البيانات التي تحددها اللائحة والقواعد التي تصدرها الهيئة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- بهذا الشأن.

  19. المادة 19قيد التحقق

    شكل الشركة تأخذ الشركة التي تؤسس في المنطقة شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كانت مملوكة من شخص واحد أو عدة أشخاص. وتصدر الهيئة القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق مع وزارة التجارة.

  20. المادة 20قيد التحقق

    جنسية الشركة تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام اللائحة سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المنطقة.

  21. المادة 21قيد التحقق

    طلب تأسيس شركة يجب أن يتضمن طلب تأسيس شركة في المنطقة -بحد أدنى- ما يلي: 1-اسم الشركة، على أن يكون وفقاً لأحكام اللائحة والقواعد التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن. 2- مقدار رأس المال. 3- اسم المؤسس (أو المؤسسين) والمستندات ذات العلاقة، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. 4- اسم وعنوان وجنسية مدير الشركة (أو أعضاء مجلس مديريها أو مجلس إدارتها). 5- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. 6- ما يفيد بدفع المقابل المالي المحدد وفقاً لما يحدده المجلس. 7- بيان الأنشطة التي ستقوم بها الشركة في المنطقة. 8- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

  22. المادة 22قيد التحقق

    اكتساب الشخصية الاعتبارية 1- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى سجل الشركات، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس. 2- يترتب على قيد الشركة لدى سجل الشركات انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة. 3- إذا لم تستوفَ إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في اللائحة والقواعد المنبثقة عنها، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيّاً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.

  23. المادة 23قيد التحقق

    الاسم التجاري على الشركات التي تمارس الأنشطة في المنطقة مراعاة الأحكام التالية لتسجيل الأسماء التجارية المقترحة من قبلها: 1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بأي لغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معاً. 2- يجوز حجز الاسم التجاري -قبل قيد الشركة لدى سجل الشركات- لمدة محددة قابلة للتمديد. وتحدد القواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات الحجز ومدته. 3- يضاف إلى اسم الشركة عبارة تفيد بأنه تم تأسيسها في المنطقة على النحو الذي تحدده القواعد التي تصدرها الهيئة. 4- يراعى في تحديد الاسم التجاري ما يلي: أ- ألا يكون مخالفاً للنظام العام، أو الآداب العامة. ب- أن يكون لائقاً، وألا يتضمن بيانات مضللة. ج- ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري في مناطق المملكة الأخرى، أو اسم تجاري مقيد لدى الهيئة أو محجوز من قبل الغير في المنطقة أو غيرها من المناطق. د- ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري مشهور أو لعلامة تجارية مشهورة، سواء للنوع نفسه من التجارة أو لأي نوع آخر. هـ- ألا يرتبط الاسم التجاري بأيٍّ من مناطق المملكة الأخرى، أو بأشخاص ذوي صفة اعتبارية عامة. و- ألا يخالف أي قواعد صادرة عن الهيئة. 5- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للإجراءات المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

  24. المادة 24قيد التحقق

    اتفاقيات الشركاء والميثاق العائلي يحق للشركاء إبرام اتفاق أو أكثر، بما في ذلك ميثاق عائلي لتنظيم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة. ويكون هذا الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً للأطراف ويسمو على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

  25. المادة 25قيد التحقق

    قيد فروع الشركات يتم قيد فروع الشركات في سجل الشركات التابع للهيئة، وفقاً للإجراءات التي تضعها لهذا الغرض.

  26. المادة 26قيد التحقق

    صلاحية الرقابة تجري عمليات الرقابة على المنشأة المرخصة في المنطقة وفقاً للتالي: 1- يتولى الرقابة على مقرات العمل مراقبون تعينهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع الهيئة. 2- يختص المراقبون الذين يتم تعيينهم وفقاً لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة بضبط المخالفات ورفعها إلى الإدارة المعنية في الهيئة. 3- عند وجود مخالفة أو أكثر يصدر صاحب الصلاحية في الهيئة -وفق آلية وإجراءات يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قراراً بإيقاع العقوبة على مرتكب المخالفة. 4- تُشكّل بقرار من المجلس لجنة -أو أكثر- من (ثلاثة) من المختصين الشرعيين أو النظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وتعتمد قراراتها بقرار من المجلس. ويصدر المجلس قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 5- يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع العقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة- التظلم أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة- خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

  27. المادة 27قيد التحقق

    التفتيش وضبط المخالفات العمالية يتولى المجلس تحديد المخالفات، والإجراءات المتعلقة بضبطها، ووضع آليات الرقابة والتفتيش بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.

  28. المادة 28قيد التحقق

    جدول تصنيف المخالفات والعقوبات يتولى المجلس -بالاتفاق مع الجهات المختصة- تصنيف المخالفات المتعلقة بأحكام التنظيم واللائحة وتحديد الغرامات والعقوبات لكلٍّ منها، وفق جدول يصدر -بقرار منه- لهذا الغرض؛ يراعى فيه الآتي: 1- تعريف المخالفة الجسيمة، وتحديدها. 2- تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة ومنح المنشأة مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة التي صدر بشأنها إنذار أولي قبل فرض الغرامة أو العقوبة عليها. 3- بناء رقم تعريفي في قاعدة البيانات الداخلية للهيئة لكل مخالفة من المخالفات المدرجة في الجدول. 4- وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة على المنشأة المرخصة بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة من المنشأة نفسها. 5- تصنيف المخالفات والعقوبات وقيمة الغرامات بناءً على: (حجم المنشأة المرخصة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة)، والاسترشاد بتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحديد حجم المنشأة المرخصة. 6- ألا يكون إيقاف المنشأة المرخصة خلال مدة الاعتراض والتظلم، إلا إذا كان سبب الإيقاف يرتبط بحالات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة. وذلك وفقاً لما تحدده القواعد والقرارات ذات العلاقة. 7- وجود آلية واضحة لدى الهيئة لإجراءات فرض المخالفات على المنشأة المرخصة والاعتراض عليها وإقفالها.

  29. المادة 29قيد التحقق

    دور الجهات المختصة على الجهات المختصة تقديم الدعم اللازم للهيئة والجهة المعنية لأغراض تنفيذ ما ورد في المادة (الرابعة) من اللائحة، ومشاركة البيانات ذات العلاقة مع الهيئة لتمكينها من ممارسة أدوارها.

  30. المادة 30قيد التحقق

    تصحيح الأوضاع على المنشآت المرخصة في المنطقة تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.

  31. المادة 31قيد التحقق

    التشريعات المطبقة في المنطقة فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة، أو ما تصدره الهيئة أو الجهة المعنية وفقاً للصلاحيات النظامية الممنوحة لهما، تخضع المنطقة للأنظمة المعمول بها في المملكة.

  32. المادة 32قيد التحقق

    الإعفاءات والحوافز تصدر الهيئة دليلاً يشمل الضوابط والشروط المتعلقة بالإعفاءات والحوافز في المنطقة.

  33. المادة 33قيد التحقق

    القواعد والقرارات التنفيذية يصدر المجلس القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ اللائحة، بالاتفاق مع الجهات المختصة.

  34. المادة 34قيد التحقق

    النشر والنفاذ تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية