اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على المرخص له تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية -إضافةً للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية- المعلومات التالية: 1- طريقة إقامة المزاد العقاري. 2- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته -إن وجد-. 3- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري. 4- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة. 5- الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري. 6- مبلغ الدخول في المزايدة -إن وجد-، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيّم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون - مقدم ثمن - تأمين مسترد). 7- المدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة. 8- آليات ومدد تسلُّم وتسليم الثمن بعد الترسية. 9- الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك. المنصة الإلكترونية
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمزادات-العقاريه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.