الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجب على المرخص له إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل. 2- يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري -عدا من رسا عليه المزاد العقاري- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته. أحكام ختامية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب على المرخص له إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل. 2- يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري -عدا من رسا عليه المزاد العقاري- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته. أحكام ختامية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للمزادات-العقاريه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية