الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم -على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه. تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة. تَصْدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها؛ بقرار من الوزير. يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوّض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (100.000) مائة ألف ريال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم -على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه. تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة. تَصْدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها؛ بقرار من الوزير. يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوّض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (100.000) مائة ألف ريال.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للخيل-العربيه-الاصيله/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية