اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة بعد موافقة الأمانة العامة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في النائب ما يلي: 1- أن تكون لديه خبرة أكاديمية. 2- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية وأكاديمية. 3- أن يكون متفرغاً لهذا العمل. 4- ألا يكون أحد الملاك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-للجامعات-والكليات-الاهليه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.