الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقاريةواجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

لائحة

١٢ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1447-11-14هـ

نص النظام

اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

  1. المادة 1قيد التحقق

    1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443 هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها: الإعلان العقاري: أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم خدمة التسويق والإعلانات العقارية. المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نشر الإعلان العقاري. المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المرخصة من الهيئة التي تتيح نشر الإعلانات العقارية أو تسويقها.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تسري على هذه اللائحة الأحكام والشروط والضوابط الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.

  3. المادة 3قيد التحقق

    تسري أحكام هذه اللائحة على جميع ممارسات التسويق والإعلانات العقارية، وعلى الأخص ما يتم عبر الوسائل التالية: 1- منصات ووسائل التواصل الاجتماعي. 2- وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة. 3- المعارض والفعاليات العامة. 4- المنصات العقارية الإلكترونية. 5- اللوحات الإعلانية. 6- أي وسيلة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    1- يشترط لإصدار الترخيص للإعلان العقاري، توافر المتطلبات الآتية: أ- بيانات المعلن وصفته والمستندات الداعمة، حسب نموذج طلب الترخيص. ب- رقم صك تسجيل ملكية العقار -ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة تحت إشراف الجهات الحكومية-. ج- الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها. د- وسيلة تواصل فعّالة مع المعلن. 2- للهيئة عند الحاجة إلى أي بيانات أو مستندات إضافية، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً. 3- تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض طلب الترخيص مع ذكر أسباب الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك. 4- للهيئة إلغاء ترخيص الإعلان العقاري؛ حال ثبوت إحدى الحالات التالية: أ- عدم صحة المعلومات المقدمة عند طلبه. ب- اختلاف المعلومات المضمّنة في الترخيص عن المعلومات المنشورة في الإعلان العقاري.

  5. المادة 5قيد التحقق

    1- يجب تضمين الإعلان العقاري -ما عدا الإعلانات المنشورة في المنصات العقارية الإلكترونية- البيانات الآتية: أ- الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها. ب- وصف العقار وحالته، وبياناته وموقعه، بما في ذلك المعلومات التي تؤثر في قيمة العقار أو على قرار المستهدف بالإعلان. ج- الخدمات، والحقوق المرتبطة بالعقار، بما في ذلك النزاعات القائمة بشأنه -إن وجدت-. د- وسيلة تواصل مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان. هـ- اسم المعلن. و- إبراز رقم ترخيص الإعلان. ز- تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص الإعلان. ح- رقم رخصة ممارسة النشاط للمرخص له. 2- يجوز أن يقتصر مضمون الإعلان العقاري على رقم رخصة الإعلان ورمز استجابة سريع، يتضمن الوصول إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يجوز أن يقتصر مضمون الإعلان العقاري في المنصات العقارية الإلكترونية على بيانات الإعلان المسترجعة من خلال الربط التقني مع أنظمة الهيئة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    يجب على المرخص له عند ممارسة التسويق العقاري الالتزام بالآتي: 1- تحديد العقار محل التسويق عند تقديمه إلى الجمهور بدقة. 2- التقيد عند استخدام وسائل الإعلان والتسويق بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص. 3- الامتناع عن تضمين معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها الإخلال باستقرار السوق العقاري أو زعزعة الثقة فيه. 4- الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في ممارسة النشاط. 5- التأكد من توافر ترخيص الإعلان العقاري ساري المفعول للعقار محل التسويق. 6- التقيد بإدراج جميع البيانات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. 7- إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه، أو انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه، أيهما أسبق.

  7. المادة 7قيد التحقق

    يحظر في التسويق العقاري الآتي: 1- الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- نشر البيانات الوهمية، لغرض جمع معلومات المتلقين أو العموم أو لأي غرض آخر. 3- وضع بيانات تواصل في الإعلان العقاري غير مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان. 4- استخدام مسمّى، أو شعار أو هوية الهيئة، أو أي جهة، أو شركة حكومية أخرى دون مسوغ نظامي. 5- تضمين الإعلان العقاري بيانات تُخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يجب على المرخص له عند إنشاء منصة عقارية إلكترونية، الالتزام بالآتي: 1- تسجيل المنصة وربطها تقنياً مع الهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للتنافسية والأعمال. 2- توثيق حسابات المعلنين عن طريق النفاذ الوطني. 3- إضافة بيانات الإعلانات العقارية وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة التقنية. 4- إزالة الإعلان العقاري المتضمن معلومات مضللة، أو معلومات تُخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار، فور اكتشاف ذلك. 5- عدم إتاحة نشر أي إعلان عقاري غير مرخص. 6- إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه. 7- تحديث نُسخ عمليات وإجراءات الربط التقني حسب متطلبات الهيئة. 8- إتاحة صفحة في المنصة لاستقبال الشكاوى، على أن تتضمن نموذج تقديم الشكوى ورقم قيد الشكوى وتاريخها، والإجراءات التي تمت بشأنها ومدة معالجتها. 9- عدم التغيير أو إتاحة التغيير للمستخدمين على محتوى الإعلان العقاري بعد نشره. 10- الاستجابة لطلبات الهيئة عند طلب تزويدها بمعلومات المستخدمين خلال (يومي عمل). 11- أن يكون مقر استضافة خادم المنصة في المملكة. 12- إشعار الهيئة قبل التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي للمنصة بـ(10) أيام عمل على الأقل من تاريخ التوقف أو التغيير. 13- حذف كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحتوى الإعلانات العقارية عند التوقف عن ممارسة النشاط. 14- حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام ولوائحه وأحكام وشروط استخدام المنصة. 15- الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بعمل المنصة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    دون إخلال بأحكام هذه اللائحة؛ لا يشترط الحصول على ترخيص الإعلان العقاري إذا كان المعلن مرخصاً له بتسويق كامل المشروع العقاري بموجب أنظمة أو لوائح أخرى، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- المساهمات العقارية، بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المزادات العقارية.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.

  11. المادة 11قيد التحقق

    تلغي هذه اللائحة ضوابط الإعلانات العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) وتاريخ 12/10/1442 هـ، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4/14/م/21) وتاريخ 12/10/1442 هـ.

  12. المادة 12قيد التحقق

    تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية