اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
لائحة
٤٠ مادة.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › لوائح وما في حكمها › العمل والرعاية الاجتماعية
نبذة عن النظام
تضمنت اللائحة: التعريفات، تقييم الإعاقة، البرامج المهنية، البرامج الاجتماعية، تقديم البرامج، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أحكام عامة، تحل هذه اللائحة محل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1400/3/10هـ، نفاذ اللائحة بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- الاسم
- اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17 هـ الموافق: 27/02/2024 م
- تاريخ النشر
- 1445/08/27 هـ الموافق: 08/03/2024 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 691 وتاريخ 1445/8/17هـ
- أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
1445 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44429 وتاريخ 15 / 6 / 1445هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد الاطلاع على مشروعي اللائحتين المشار إليهما. وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 / 3 / 1400هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 4 / 9 / 1433هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (304) وتاريخ 9 / 7 / 1443هـ، والمذكرات رقم (2773) وتاريخ 6 / 12 / 1443هـ، ورقم (599) وتاريخ 25 / 2 / 1444هـ، ورقم (1996) وتاريخ 1 / 7 / 1444هـ، ورقم (2452) وتاريخ 15 / 8 / 1444هـ، ورقم (2813) وتاريخ 4 / 8 / 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1169 / 44 / م) وتاريخ 8 / 9 / 1444هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91 / 14) وتاريخ 19 / 5 / 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8556) وتاريخ 9 / 8 / 1445هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغتين المرافقتين. ثانياً: على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عند اعتماد البرامج التدريبية للمنشآت التابعة لها والموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مواءمتها لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثالثاً: على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع اللائحتين -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية. رابعاً: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة. خامساً: أن يكون تطبيق الأحكام المتعلقة بالدعم المالي وما في حكمه، الواردة في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بموافقة اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 4 / 42 / ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم 28583 وتاريخ 23 / 5 / 1442هـ- وذلك دون إخلال بأحكام اللائحة المشار إليها، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم حيال ذلك. سادساً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. سابعاً: يُحدد المقابل المالي المذكور في المادة (الثالثة) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
(الفصل الأول) التعريفات
- المادة 1قيد التحقق
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب، أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. الأشخاص ذوو الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة: الأشخاص ذوو الإعاقة ممن لا عائل لهم يتولى رعايتهم كونهم مجهولي الأبوين أو لا يوجد لهم قريب من أي من الفئات الآتية: (الوالدان، والدا الوالدين، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات، الأحفاد، الحفيدات، الزوج، الزوجة)، أو ممن يقعون تحت الولاية الشرعية للوزارة فيما يتعلق بولاية النفس لعدم وجود عائل يتولى رعايتهم. مقدم الرعاية للشخص ذي الإعاقة: من يقيم مع الشخص ذي الإعاقة ويُقدم الرعاية له سواء من أسرته أو الموظفين لرعايته. البرامج الاجتماعية: مجموعة من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتدريبهم على الاستقلالية قدر الإمكان في وظائفهم الحياتية اليومية لتحقيق مشاركتهم الفعالة في بيئتهم المحيطة وتكاملهم مع أسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الآتية: برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة. برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت في مدد محددة خلال اليوم. برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات سكنهم في مدد محددة خلال اليوم. برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات الإقامة المؤقتة أو مقرات السكن الدائم لهم. الخدمات الاجتماعية المساندة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للشخص ذي الإعاقة بناءً على تقييم إعاقته؛ لتمكينه من تحقيق المشاركة الفعالة مع بيئته المحيطة، ويشمل ذلك الاستفادة من البرامج الاجتماعية والمهنية. الأجهزة المساعدة: أجهزة غير طبية أو تعليمية تُصرف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بالأنشطة اليومية وتمكينهم من المشاركة مشاركة فعالة ومنتجة في الحياة المجتمعية. البرامج المهنية: مجموعة برامج التدريب المهني التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم لجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع. المنشآت: أي منشأة حكومية أو غير حكومية تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من الوزارة. اللائحة: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة. القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة
- المادة 2ساري
تعمل الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية على ما يلي: 1- تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. 2- اعتماد طرق تقييم الإعاقة التي يحدد على أساسها المستوى الملائم من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.
- المادة 3قيد التحقق
للوزارة تقييم الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولها إسناد التقييم إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها
- المادة 4ساري
تعتمد الوزارة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي: 1- أن يكون البرنامج المهني معتمداً من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع. 2- ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني (ثلاث) سنوات. 3- تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية. 4- أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.
- المادة 5قيد التحقق
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط تقديم البرامج المهنية الحاصلة على اعتماد الملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت التدريب المهني المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم.
- المادة 6ساري
يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي: 1- أن يكون قابلاً للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة. 2- أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين. 3- ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص. 4- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
- المادة 7قيد التحقق
يجوز للوزارة عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي؛ لتقديم البرامج المهنية من قبل تلك الجهات في إطار الأحكام الواردة في اللائحة.
- المادة 8قيد التحقق
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية القائمة للتدريب المنتهي أو المبتدئ بالتوظيف بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي، وفق الأحكام المذكورة في اللائحة.
- المادة 9قيد التحقق
يستفيد الشخص ذو الإعاقة من برنامج مهني واحد فقط في المنشآت التي تتحمل الدولة تكاليفها وفقاً للمادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة، ولا يحول ذلك دون إمكانية استفادته من برامج مهنية إضافية أو إعادة البرنامج المهني على حسابه الخاص
- المادة 10قيد التحقق
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الخاصة باعتماد وتطوير البرامج الاجتماعية والإشراف عليها.
- المادة 11ساري
تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم البرامج الاجتماعية في المنشآت الحكومية على أن تتضمن الآتي: 1- الاشتراطات الإدارية والفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمات الاجتماعية والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الخدمات الإيوائية المقدمة في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تحديد الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج.
- المادة 12ساري
يشترط للقبول في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في دُور الإقامة المؤقتة الحكومية، أن يكون الأشخاص من ضمن الحالات الآتية: 1- الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو ذوو الإعاقات المتعددة الشديدة ممن تثبت البحوث الاجتماعية عدم مقدرة أسرهم على خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعية في بلد سكنهم. 2- الأشخاص ذوو الإعاقة المتوسطة أو الشديدة المتعرضون للعنف والإيذاء، المحالة حالتهم من الحماية الأسرية. 3- الأشخاص ذوو الإعاقة الملتحقون بمراكز التدريب المهني الحكومية خارج المدينة أثناء فترة تنفيذ البرنامج التدريبي، على ألا يكون مستفيداً خلال تلك الفترة من أي خدمات إيوائية على نفقة الدولة.
- المادة 13قيد التحقق
للوزارة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، في دُور الإقامة المؤقتة الحكومية على حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من غير السعوديين.
- المادة 14قيد التحقق
يجوز تقديم برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في مقار السكن الدائم للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة غير القادرين على العمل إذا كانوا من ذوي الإعاقة الذهنية أو المتعددة أو طريحي الفراش.
- المادة 15ساري
يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية، الآتي: 1- أن يكون من ذوي الإعاقة الشديدة ممن لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم لأداء المهمات الحياتية اليومية بحسب تقييم الإعاقة المعتمد. 2- ألا يوجد مقدم رعاية متفرغ له بالمنزل. 3- أن يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم البرنامج له وفق المعايير المحددة في القواعد التنفيذية.
- المادة 16قيد التحقق
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية، على أن يراعى أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة ممن تمنعهم شدة إعاقتهم من الاستفادة من البرامج التعليمية الخاصة بوزارة التعليم أو برامج التدريب المهني.
- المادة 17قيد التحقق
تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم الخدمات الاجتماعية المساندة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المادة 18قيد التحقق
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعى الآتي: 1- أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة. 2- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. 3- ألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة. 4- ألا تصرف له الأجهزة المساعدة من أي جهة حكومية أخرى.
- المادة 19قيد التحقق
يجوز للجهات الحكومية تقديم برامجها التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت المتخصصة بتقديم البرامج الاجتماعية التابعة للوزارة، كالبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، والبرامج الصحية، وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف تلك الجهات.
- المادة 20ساري
1- إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلاً تاماً، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك. 2- يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر. ويجوز للوزير استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية -المعتمدة من لجنة طبية من أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول إلى مرحلة البلوغ.
- المادة 21ساري
لا يقبل في البرامج الاجتماعية أو المهنية المقدمة في المنشآت الحكومية التابعة للوزارة: 1- المصابون بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على أنفسهم أو الآخرين. 2- غير المستقرين صحيّاً ممن يحتاجون إلى رعاية صحية تحول دون استفادتهم من هذه البرامج.
- المادة 22ساري
تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشآت الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لأغراض تطبيق هذا الحكم كل من: 1- أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم. 2- أبناء المواطنات من غير السعوديين. 3- المستفيدين من خدمات المنشآت الحكومية على حسابهم الخاص، أو من تتحمل دولهم أو المؤسسات الربحية أو غير الربحية تكاليف خدماتهم.
- المادة 23ساري
تتحمل الدولة تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية -تحملاً كاملاً أو جزئياً- للشخص ذي الإعاقة في المنشآت غير الحكومية عند تعذر إلحاقه بالمنشآت الحكومية، وفق الضوابط التالية: 1- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. 2- ألا يكون مصاباً بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على نفسه أو الآخرين. 3- ألا يكون غير مستقر صحيّاً ممن يحتاج إلى رعاية صحية تحول دون استفادته من هذه البرامج. 4- أن تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب أنواعها. 5- ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- المادة 24قيد التحقق
تحدد الوزارة المنشآت غير الحكومية التي يحوَّل الأشخاص ذوو الإعاقة إليها للاستفادة من برامجها استفادة كاملة أو جزئية وفق الاشتراطات المذكورة في القواعد التنفيذية، على أن يراعى في ذلك التغطية الجغرافية لأماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب مع احتياجاتهم.
- المادة 25قيد التحقق
تحدد القواعد التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من البرامج الاجتماعية أو المهنية الحكومية أو التي تتحمل الدولة تكاليفها، وإجراءات إحالتهم إلى البرامج الأخرى سواءً المقدمة من الوزارة أو التي توفرها الدولة في الجهات الحكومية الأخرى لضمان تغطية احتياجاتهم.
- المادة 26قيد التحقق
للوزارة -في حال امتناع الشخص ذي الإعاقة- الاستعانة بالجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ إجراءات الخروج من البرنامج بعد انتهائه أو انتفاء شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ إجراءات الإحالة المذكورة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
- المادة 27قيد التحقق
تحدد القواعد التنفيذية معايير متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة جودة الأداء. وللوزارة إسناد المتابعة إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها
- المادة 28قيد التحقق
يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة دعم مالي لا يتجاوز (20) عشرين ألف ريال سنوياً.
- المادة 29ساري
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي استحقاقاً كاملاً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، وفق التالي: 1- أن يكون مستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها. 2- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. 3- ألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.
- المادة 30قيد التحقق
يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصراً أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته.
- المادة 31قيد التحقق
يجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الإعاقة وأي إعانة أو دعم مالي آخر.
- المادة 32قيد التحقق
يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج قدرها (800) ثمانمائة ريال للأعزب، و(1200) ألف ومائتا ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة (50%).
- المادة 33قيد التحقق
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية، بما في ذلك ما يتصل بالإجازات وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.
- المادة 34قيد التحقق
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواءً كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة (50.000) خمسين ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية
- المادة 35ساري
1- للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكينه من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا. 2- مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، للوزارة حق الولاية على النفس على من صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان أهليته مبني على تقييم صحي لقدراته ونضجه الذهني ولا يوجد له ولي شرعي.
- المادة 36قيد التحقق
لا يخل ما ورد في هذه اللائحة من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الإعاقة، بأي حق أو خدمة أفضل ترد في نصوص نظامية أخرى.
- المادة 37ساري
1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر ) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 38قيد التحقق
يصدر الوزير القواعد التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور اللائحة، وتُنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
- المادة 39ساري
تحل اللائحة محل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 /3/ 1400 هـ.
- المادة 40قيد التحقق
يُعمل باللائحة بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية