الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقاريةواجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

لائحة

١٠ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-12-22

نص النظام

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

# اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية 1445-6-09 الموافق 22-12-2023

  1. المادة 1قيد التحقق

    1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30 /11/ 1443 هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة، المعاني المُبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة. التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها. المستفيد: طالب خدمة الاستشارة العقارية من المرخص له. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية. أحكام وشروط الترخيص

  2. المادة 2قيد التحقق

    يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناءً على معايير تضعها في هذا الشأن.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يُشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية - إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. التزامات ومحظورات المرخص له

  4. المادة 4قيد التحقق

    يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية -إضافة للأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية- الالتزام بما يأتي: 1- التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين. 2- التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها، عند تقديم الاستشارة العقارية. 3- الحصول على ترخيص المقيّمين المعتمدين عند ممارسة الخدمة المتضمنة تقييماً للعقارات. 4- تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب. 5- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة. 6- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    يحظر على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية الآتي: 1- إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم. 2- تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل. 3- تقديم الخدمة بناءً على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً. 4- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة. 5- إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين. 6- ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية. 7- استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري. 8- ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناءً على إعلان مدفوع.

  6. المادة 6قيد التحقق

    على المرخص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يتم تقديمها كتابة -خلال مدة سريان العقد- وتضمين الاستشارة البيانات التالية: 1- رقم عقد الوساطة. 2- اسم المرخص له ورقم ترخيصه. 3- تاريخ تقديم الاستشارة. 4- المعلومات الجوهرية والبيانات التي بُنيت عليها الاستشارة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناءً على طلب من المستفيد أو من الهيئة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يُعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية. أحكام ختامية

  9. المادة 9قيد التحقق

    تُقيّد بيانات المرخص لهم في سجل خاص بالمنصة الإلكترونية بالهيئة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية