اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز)
لائحة
٢ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز)
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-08-04
نص النظام
اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز)
# اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) 1445-1-17 الموافق 04-08-2023 **الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444هـ** المادة الأولى (1): التعريفات: يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة: اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز). الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما. سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها. الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لأغراض سياحية وترفيهية أو تمارس عليها تلك الأنشطة في النطاق الجغرافي. منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي. الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي. الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها. المادة الثانية (2): الغرض من اللائحة: 1- تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال سفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي. 2- وتهدف أيضاً إلى تقديـم الاشتراطات اللازمة للمنظم لممارسة المهنة داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالتزامات والحقوق لكل جهة ذات علاقة في تشغيل سفن الرحلات السياحية (الكروز)، مع الأخذ في عين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة والبيئة والصحة. المادة الثالثة (3): اللوائح والاتفاقيات البحرية المحلية والدولية: يجب على مشغلي سفن الرحلات السياحية (الكروز) الالتزام بجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات البحرية الدولية بما في ذلك المدرجة أدناه: 1- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م. 2- نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. 3- نظام الحدود الإقليمية البحرية والمياه الداخلية وأجوائها. 4- نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة. 5- نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. 6- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، بصياغتها المعدلة 1974م. 7- اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر (PAL) لعام 1974م، وتعديلاتها. 8- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 1973م، وتعديلاتها. 9- النظام البحري التجاري للمملكة العربية السعودية. 10- الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة الملاحين 1978م، وتعديلاتها. 11- الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بزيت وقود السفن 2001م. 12- اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار 1972م. 13- الاتفاقية الدولية لقي
- البند 1قيد التحقق
يلتزم الركاب بالآتي: أ- توفير هوية وطنية أو إقامة أو جواز سفر أو تأشيرة سارية المفعول. ب- الالتزام بالسياسات واللوائح البيئية لحماية النظام البيئي الساحلي البحري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقيد بالأنظمة المعمول بها وعدم إزالة التراث أو السمات الطبيعية للمحميات أو إلحاق الضرر بها. ج- يجب تجنب تصوير المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة. د- الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة وتعليمات حماية البيئة البحرية. هـ- التصرف بطريقة مناسبة مع المراعاة الواجبة لصحة وسلامة وراحة ومتعة ورفاهية جميع الأفراد المقيمين على متن سفينة الرحلات السياحية (الكروز). و- لا يسمح لجميع الركاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً بالنزول أو الصعود دون وجود راكب بالغ معهم. ز- يجب على الركاب تقديم دليل طبي يثبت اللياقة للسفر في حال طلب المنظم ذلك. ح- السماح لمشغل سفينة الرحلات السياحية (الكروز) أو موظفيها أو الجهات المختصة المفوضة بتفتيش الأمتعة.
- البند 2قيد التحقق
من حق الركاب الآتي: أ- التزام المنظم بما نص به النظام البحري التجاري في المواد (250-251– 252). ب- الحصول على مستوى الخدمة المتوقع من مشغل الرحلات البحرية الدولية من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة في تشغيل الرحلات البحرية. ج- الحصول على المعلومات الصحيحة. د- الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه. هـ- الحصول على ضمان جودة الخدمة، وجودة التجربة كما ورد في تذكرة السفر. و- حق الراكب في معالجة شكواه عن طريق القنوات الرسمية التي يتم تحديدها من خلال الهيئة. المادة السادسة (6): التصاريح: 1- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 2- على مقدم طلب التصريح تقديم المتطلبات الآتية: أ- تزويد الهيئة ببرنامج الرحلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة الرحلة والتاريخ وعدد المواقع والموانئ المراد زيارتها وموقعها الجغرافي. ب- عند الوصول إلى الميناء، يجب على المنظم أن يزود الهيئة ببيان يوضح معلومات الركاب والطاقم. ج- أي معلومات فنية أو متطلبات أخرى تراها الهيئة. 3- يسمح لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في الحالات الطارئة الدخول للنطاق الجغرافي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. المادة السابعة (7): البيئة: 1- يجب على المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة (3) من هذه اللائحة. 2- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة البحرية والتنوع البيولوجي والحيوان والنبات في المواقع التي تتم فيها الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) ضمن النطاق الجغرافي. 3- يجب على سفن الرحلات السياحية (الكروز) أن ترسو في مناطق الإرساء المحددة أو التي يتم التصريح بها من الجهات المختصة. 4- يحظر على سفن الرحلات السياحية (الكروز) إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة الالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية- ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها. 5- يجب أن تكون سفن الرحلات السياحية (الكروز) صديقة للبيئة بالالتزام على سبيل المثال لا الحصر بما يلي: أ- على سفن الرحلات السياحية (الكروز) الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة. ب- الالتزام بخطة إدارة مياه الصرف الصحي، وعدم تصريفها في النطاق الجغرافي. ج- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي. د- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة. هـ- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات أو جميع أنواع الزيوت. و- الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي، وتلوث الهواء. ز- يجب على المنظم أو سفينة الرحلات السياحية (الكروز) التخلص من النفايات، وتصريف المياه، والزيوت في مرفق استقبال الميناء فقط. 6- يجب على المنظم التأكد من توافر المستندات التالية على سفن الرحلات السياحية (الكروز): أ- خطة إدارة الحشف (Biofouling Management Plan). ب- خطة إدارة مياه الصرف الصحي. ت- خطة إدارة النفايات. ث- خطة إدارة كفاءة الطاقة. خ- خطة إدارة مياه الصابورة. المادة الثامنة (8): الأمن والسلامة: 1- يجب على المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة (3) من هذه اللائحة. 2- يُطلب من سفن الرحلات السياحية (الكروز) أن يكون لديها إجراءات طوارئ للتعامل مع أي مشكلات أو أزمات محتملة تتعلق بالسلامة. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تعليمات للركاب حول كيفية إخلاء السفينة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والحرائق والمخاطر المحتملة الأخرى. 3- يجب فحص الركاب وأمتعتهم قبل صعودهم إلى السفينة للتأكد من عدم اصطحاب أي أشياء غير مصرح بها أو أفراد على متنها. وهذا يشمل فحص الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد المحظورة والخطيرة. 4- ينبغي أن يكون لدى سفن الرحلات السياحية (الكروز) أنظمة مراقبة لرصد السفينة واكتشاف أي تهديدات محتملة للسلامة أو الأمن. يتضمن ذلك كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة استشعار الحركة وتقنيات المراقبة الأخرى. 5- يجب أن يقتصر الوصول إلى الأجزاء المختلفة من السفينة على الأفراد المصرح لهم فقط. وهذا يشمل كبائن الركاب وأجنحة الطاقم ومناطق حساسة أخرى. 6- ينبغي أن يكون على متن سفن الرحلات السياحية (الكروز) معدات سلامة مناسبة، بما في ذلك قوارب النجاة وطوافات النجاة وسترات النجاة ومعدات الطوارئ الأخرى. يجب صيانة هذه المعدات وفحصها بانتظام للتأكد من أنها في حالة عمل جيدة. 7- ينبغي أن يكون على متن سفن الرحلات السياحية (الكروز) مرافق طبية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للركاب وأفراد الطاقم. كما يجب أن تكون هذه المرافق مزودة بطواقم طبية مدربة ومجهزة بالمعدات والإمدادات الطبية المناسبة. 8- ينبغي أن تزود سفن الرحلات السياحية (الكروز) الركاب بمعلومات عن إجراءات السلامة والأمن، بما في ذلك إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ، قبل أن تبحر السفينة. يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة أيضاً في نص مكتوب في كبائن الركاب. 9- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون سفن الرحلات السياحية (الكروز) بمسؤولية وفعالية، مع مراعاة القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود. 10- ينبغي أن يكون على متن سفن الرحلات السياحية (الكروز) أفراد أمن لمراقبة السفينة وضمان سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم. يجب تدريب هؤلاء الأفراد على الإجراءات الأمنية، ويجب أن تكون لديهم السلطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث طارئ أو تهديد أمني. 11- يجب تدريب جميع أفراد الطاقم على إجراءات السلامة والأمن، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية. يجب أن يكون هذا التدريب مستمراً ويتم تحديثه بانتظام لضمان استعداد أفراد الطاقم للتعامل مع أي موقف قد ينشأ. 12- يجب تدريب الركاب على خطة الطوارئ والإخلاء قبل مغادرة الميناء والمرسى. 13- يجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. المادة التاسعة (9): أحكام عامة: 1- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. 2- تصدر الهيئة لائحة للضوابط والإجراءات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة. 3- يلتزم جميع من تسري عليه أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها. المادة العاشرة (10): اعتماد اللائحة وتعديلها: تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء. المادة الحادية عشرة (11): النشر وسريان اللائحة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها.