الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحليةواجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية

لائحة

٦ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-08-04

نص النظام

اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية

# اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية 1445-1-17 الموافق 04-08-2023 **الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444هـ** المادة الأولى (1): التعريفات يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية. اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يكون مزوّداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله 24 متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من 12 راكباً، وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو 36 راكباً وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها. سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما. الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة مُعدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (30) طناً أو يزيد طولها على عشرين (20) متراً. قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20متراً وتقل حمولتها عن 30 طناً، وما عدا ذلك تعد سفينة صيد. سفينة نزهة/ يخت: سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان أو يزيد طولها على اثني عشر (12) متراً ولا تزيد على أربعة وعشرين (24) متراً. قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان، ولا يزيد طولها على اثني عشر (12) متراً، ولا يصرَّح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة. سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة. الوسائط البحرية الشخصية: واسطة عائمة معدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخصاً واحداً أو اثنين فقط، تعمل بواسطة محركات. المادة الثانية (2): الغرض من اللائحة تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم إصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكّن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي. المادة الثالثة (3): تصنيف الوسائط البحرية تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة. تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي: | | | | | | --- | --- | --- | --- | | | **غير مزودة بمحرك** | **مزودة بمحرك** | **السفن الشراعية** | | تعريفها: | وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغيل أخرى. | وسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل أخرى 1445-1-17 الموافق 04-08-2023 **الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444هـ** المادة الأولى (1): التعريفات يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية. اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يكون مزوّداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله 24 متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من 12 راكباً، وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو 36 راكباً وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها. سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما. الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة مُعدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (30) طناً أو يزيد طولها على عشرين (20) متراً. قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20متراً وتقل حمولتها عن 30 طناً، وما عدا ذلك تعد سفينة صيد. سفينة نزهة/ يخت: سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان أو يزيد طولها على اثني عشر (12) متراً ولا تزيد على أربعة وعشرين (24) متراً. قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان، ولا يزيد طولها على اثني عشر (12) متراً، ولا يصرَّح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة. سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة. الوسائط البحرية الشخصية: واسطة عائمة معدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخصاً واحداً أو اثنين فقط، تعمل بواسطة محركات. المادة الثانية (2): الغرض من اللائحة تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم إصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكّن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي. المادة الثالثة (3): تصنيف الوسائط البحرية تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة. تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي: | | | | | | --- | --- | --- | --- | | | **غير مزودة بمحرك** | **مزودة بمحرك** | **السفن الشراعية** | | تعريفها: | وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغيل أخرى. | وسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل أخرى سواءً كانت كهربائية أو ميكانيكية. | هي وسائط بحرية تتحرك بقوة الرياح وتتضمن شراعاً أو أكثر لتشغيلها. | | طولها: | لا تزيد على 9 أمتار | أ- لا تزيد على 12 متراً ب- طولها أكبر من 12 متراً وأقل من 24 متراً ج- أكبر من 24 متراً | أ- لا تزيد على 24 متراً ب- طولها أكبر من 24 متراً | | تشمل على سبيل المثال لا الحصر: | زوارق الكانوي، زوارق الكاياك، ألواح التجديف، التزلج الشراعي، التزلج المائي بالمظلات، التجديف الجماعي، ركوب الأمواج بالألواح الصغيرة والكبيرة، ركوب الأمواج بألواح الطفو، ركوب الأمواج بالجلوس على الألواح، الألواح الطائرة، التزلج الهوائي المظلي، ألعاب السحب المطاطية بالقوارب، التزلج على الماء بالسحب بالوسائط البحرية، زورق الدنجي. | سفن الرحلات السياحية (الكروز)، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية. | كاتاماران، تريماران، يول، سكونير، كوتش، داو، قارب الكيل، سلوب، كوتر. | المادة الرابعة (4): الاستثناءات لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية: 1- سفن البضائع والصنادل. 2- السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية. 3- السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحة الساحلية. 4- العبارات المائية. 5- الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية. 6- سفن الأبحاث. 7- التاكسي المائي. 8- سفينة الصيد. 9- قارب الصيد. المادة الخامسة (5): اعتماد اللائحة وتعديلها تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء. المادة السادسة (6): النشر وسريان اللائحة تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعريفات يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية. اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يكون مزوّداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله 24 متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من 12 راكباً، وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو 36 راكباً وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها. سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما. الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة مُعدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (30) طناً أو يزيد طولها على عشرين (20) متراً. قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20 متراً وتقل حمولتها عن 30 طناً، وما عدا ذلك تعد سفينة صيد. سفينة نزهة/ يخت: سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان أو يزيد طولها على اثني عشر (12) متراً ولا تزيد على أربعة وعشرين (24) متراً. قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان، ولا يزيد طولها على اثني عشر (12) متراً، ولا يصرَّح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة. سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة. الوسائط البحرية الشخصية: واسطة عائمة معدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخصاً واحداً أو اثنين فقط، تعمل بواسطة محركات.

  2. المادة 2قيد التحقق

    الغرض من اللائحة تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم إصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكّن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي.

  3. المادة 3قيد التحقق

    تصنيف الوسائط البحرية تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة. تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي: | | | | | | --- | --- | --- | --- | | | غير مزودة بمحرك | مزودة بمحرك | السفن الشراعية | | تعريفها: | وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغيل أخرى. | وسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل أخرى سواءً كانت كهربائية أو ميكانيكية. | هي وسائط بحرية تتحرك بقوة الرياح وتتضمن شراعاً أو أكثر لتشغيلها. | | طولها: | لا تزيد على 9 أمتار | أ- لا تزيد على 12 متراً ب- طولها أكبر من 12 متراً وأقل من 24 متراً ج- أكبر من 24 متراً | أ- لا تزيد على 24 متراً ب- طولها أكبر من 24 متراً | | تشمل على سبيل المثال لا الحصر: | زوارق الكانوي، زوارق الكاياك، ألواح التجديف، التزلج الشراعي، التزلج المائي بالمظلات، التجديف الجماعي، ركوب الأمواج بالألواح الصغيرة والكبيرة، ركوب الأمواج بألواح الطفو، ركوب الأمواج بالجلوس على الألواح، الألواح الطائرة، التزلج الهوائي المظلي، ألعاب السحب المطاطية بالقوارب، التزلج على الماء بالسحب بالوسائط البحرية، زورق الدنجي. | سفن الرحلات السياحية (الكروز)، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية. | كاتاماران، تريماران، يول، سكونير، كوتش، داو، قارب الكيل، سلوب، كوتر. |

  4. المادة 4قيد التحقق

    الاستثناءات لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية: 1- سفن البضائع والصنادل. 2- السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية. 3- السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحة الساحلية. 4- العبارات المائية. 5- الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية. 6- سفن الأبحاث. 7- التاكسي المائي. 8- سفينة الصيد. 9- قارب الصيد.

  5. المادة 5قيد التحقق

    اعتماد اللائحة وتعديلها تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

  6. المادة 6قيد التحقق

    النشر وسريان اللائحة تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية