الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة ٦

المادة السادسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لأجله.2 - مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر حدًّا أعلى، غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.3 - لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم.4 - يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأميناً إلى وزارة العمل مقداره (2000) ألفا ريـال عن كل عامل؛ لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة العمل بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده، أو إلغاء التأشيرة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لأجله.2 - مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر حدًّا أعلى، غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.3 - لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم.4 - يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأميناً إلى وزارة العمل مقداره (2000) ألفا ريـال عن كل عامل؛ لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة العمل بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده، أو إلغاء التأشيرة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-الاعمال-المؤقته-والموسميه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية