الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة ٤

المادة الرابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة بعد سنة من تاريخ صدورها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة بعد سنة من تاريخ صدورها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-الاعمال-المؤقته-والموسميه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية