الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً نظامياً؛ للنظر في المخالفات التي تُضبط، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة بحق المخالفين، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل، ولصاحب الشأن التظلم من القرار أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً نظامياً؛ للنظر في المخالفات التي تُضبط، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة بحق المخالفين، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل، ولصاحب الشأن التظلم من القرار أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-الاعمال-المؤقته-والموسميه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية