الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة ١٠

المادة العاشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقدِ عملٍ - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية. 2 - تدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقدِ عملٍ - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية. 2 - تدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاشيرات-الاعمال-المؤقته-والموسميه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية