اللائحة الاقتصادية للمطارات
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الحوافز والغرامات 1. تلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق الأهداف خلال فترة التقييم. 2. بالتوافق مع نصّ المادة الثانية عشرة الفقرة رقم (1) (أ)، وما لم يتمّ إبلاغ الهيئة بخلاف ذلك: أ. تخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة. ب. تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر نتائج التقييم من قِبل الإدارة المختصة في الهيئة. 3. للهيئة إذا لم يحقق المطار غير المحدّد الأهداف لفترة تقييم معينة، أن تقوم بأحد الآتي: أ. فرض غرامة مالية. ب. التوصية بتخفيض بعض أو كل أجور المطار. ج. اقتراح إجراءات تصحيحية أخرى. الفصل الرابع: طلب الاستشارة بشأن استثمارات المطار
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية للمطارات، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-للمطارات/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.