اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعاقد من الباطن 1. يمكن لمقدم الخدمة التعاقد مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أ. الحصول على موافقة مشغل المطار. ب. أن يثبت أن المتعاقد من الباطن يستوفي معايير التشغيل التي يفرضها مشغل المطار. ج. أن يضمن مقدم الخدمة امتثال المتعاقد من الباطن لجميع الأنظمة واللوائح ومافي حكمها المتعلقة بالنشاط والمعمول بها في المملكة، ويخضع مقدم الخدمة للمسؤولية عند أي تقصير أو عدم امتثال ناتج عن المتعاقد من الباطن. د. توفّر شروط تقديم الخدمات في المتعاقد معه من الباطن. ه. أن يقتصر التعاقد على بعض الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة. و. تحديد مدة التعاقد. 2. يجب على مشغل المطار إشعار الهيئة بالقرار الصادر منه بشأن طلب مقدم الخدمة التعاقد من الباطن مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها، مع ذكر الأسباب في حال رفض الطلب.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-المناوله-الارضيه-وخدمات-الشحن-الجوي/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.