اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
لائحة
١٦ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › لوائح وما في حكمها › العمل والرعاية الاجتماعية
نبذة عن النظام
تتضمن اللائحة : العبارات والألفاظ الواردة به، والهدف من البيوت الاجتماعية، والضوابط التي تحددها القواعد للحاق بهذه البيوت، كما تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، مع صرف مكافأة شهرية للمقيم وفق قواعد محددة، كما توفر الوزارة ما يحتاج إليه المواطنون.
- الاسم
- اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/09 هـ الموافق: 01/12/2014 م
- تاريخ النشر
- 1436/03/04 هـ الموافق: 26/12/2014 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 1436/2/9هـ
- أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٨٨ وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٦٣٨٤٩ وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية. وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٦٩) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٨٠) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٦٤٩) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٧/ ٧٦) وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٩/ ١٢) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٣٥هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٣٥هـ. يقرر الموافقة على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، بالصيغة المرافقة. نائب رئيس مجلس الوزراء
اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
- المادة الأولى: تعريفات:قيد التحقق
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها. 2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم أثناء إقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتأهيلية. 4 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. 5 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. 6 - القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
- المادة الثانية:قيد التحقق
تهدف البيوت الاجتماعية إلى توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية، لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.
- المادة الثالثة:قيد التحقق
يلحق بالبيوت الاجتماعية مَنْ يعرف والده؛ وفق ضوابط تحددها القواعد.
- المادة الرابعة:قيد التحقق
تحدد القواعد شروط القبول في البيوت الاجتماعية وإجراءاته.
- المادة الخامسة:قيد التحقق
تعد البيوت الاجتماعية برنامجاً تأهيليًّا للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم؛ وفقاً لما تحدده القواعد.
- المادة السادسة:قيد التحقق
تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية والإمكانات اللازمة لتنفيذها؛ وفقاً لما تحدده القواعد.
- المادة السابعة:قيد التحقق
1- تصرف للمقيم مكافأة شهرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.2 - تتكفل الوزارة - إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية - بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية. 3 - تتحمل الوزارة - إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي- مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص. 4 - استثناءً من الشرط الوارد في الفقرتين (2) و(3)، يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضاً علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة.5 - تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين. وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- المادة الثامنة:قيد التحقق
لا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن (أربعين) مقيماً، وإذا كان مكوناً من عدة وحدات سكنية فلا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدة على (ثمانية) مقيمين، وتحدد القواعد فئاتهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية.
- المادة التاسعة:قيد التحقق
تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية: أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك. ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين). ج - زواج المقيم. د - الوفاة. هـ - أي حالة أخرى تحددها القواعد.
- المادة العاشرة:قيد التحقق
تعد الوزارة للمقيمين في البيوت الاجتماعية ما يحتاجون إليه من برامج تأهيلية وتدريبية وتوعوية وفق ما تحدده القواعد.
- المادة الحادية عشرة:قيد التحقق
يجب توفير ما تحتاجه البيوت الاجتماعية من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك؛ لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتها.
- المادة الثانية عشرة:قيد التحقق
تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد.
- المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق
للوزير إصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية وإيواء من لا يُعرف والداه أو والده؛ ليطبقها من يرغب في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من أفراد المجتمع، بما ينسجم مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
- المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق
تلغي هذه اللائحة اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1387/2/5 هـ ولائحة دار الحضانة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 8/ 2 /1395 هـ.
- المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق
يصدر الوزير القواعد خلال مدة أقصاها (تسعون) يوماً من تاريخ صدور هذه اللائحة.
- المادة السادسة عشرة:قيد التحقق
يعمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.